للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: أن الصحابة لم تنكر الاجتهاد، ولهذا كانوا يتناظرون ويقيسون، وقياسهم في الجد مع الإخوة، وفي الأصابع مع الأسنان، وغير ذلك، ولم ينكر أحد منهم الحكم بالاجتهاد، (فإنما) حدث إنكار القول بالقياس بعد ذلك، فلم يلتفت إليه، وقد أجمعوا على خلافه.

وجواب آخر: أن من يمنع الحكم بالاجتهاد، قد يناقض فيثبت الحكم به، ولهذا قد أثبت داود أحكاماً بالاجتهاد، لأنه لا طريق فيها (غيره) ثم يبطل (بخبر الواحد) والعموم، من الناس من ينكره وينعقد الإجماع عنه كذلك الاجتهاد.

احتج: بأن الاجتهاد يجوز مخالفته، ولا يقطع بصحته، ولا يفسق من رده، والإجماع لا يجوز مخالفته ويفسق من رده وخالفه، ويقطع على صحته، فكيف يقع الإجماع عن اجتهاد، وهو آكد منه وينافيه أيضاً؟

<<  <  ج: ص:  >  >>