للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: لا نسلم العلة في الأصل، (وإنما العلة): أنه قول لم يقترن به دليل مقطوع عليه: بخلاف ما أجمع عليه، فإنه قد اقترن به دليل مقطوع عليه، وهو الإجماع.

بدليل قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على الخطأ"، ثم نقابل فنقول: قول متفق عليه أشبه المتفق عليه من جهة النص.

احتج: بأن كل واحد من المجتهدين يجوز أن يرجع عن قوله قبل أن يعلم (أن) الإجماع العقد، فكذلك جاز أن يرجع بعد أن علم أن الإجماع انعقد.

والجواب: أنه جمع (بغير) علة (ثم أنه يلزم إذا) أجمعوا عن دليل من كتاب أو سنة، فإن كل واحد يجوز له الرجوع، بأن يتأول ذلك الدليل ما لم يعلم أن الإجماع العقد، فإذا علم لم يجز له ذلك.

(جواب آخر): يجوز لكل واحد الرجوع بشرط أن لا يعلم أن الإجماع انعقد، فإذا علم لم يجز له الرجوع، لأنه قارن قوله دليل مقطوع (به).

<<  <  ج: ص:  >  >>