للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكونوا أجمعوا على ترك ما عدا القولين، بشرط أن لا يؤدي اجتهاد غيرهم إلى قول ثالث، كما قلتم أنهم سوغوا الأخذ بكل واحد من القولين بشرط أن لا يقع الاتفاق من التابعين على أحدهما؟

(قلنا): جواز ما ذكرتم يؤدي إلى أن يخرج الحق من أهل العصر، وذلك غير جائز، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال: إذا أجمعوا على قول واحد (يجوز) الأخذ به، ما لم يؤد اجتهاد غيرهم إلى خلافه، ويفارق الإجماع على أحد القولين فإنه لا يؤدي إلى خروج الحق عن أهل العصر، وإنما يؤدي إلى (خروجه) عن بعض أهل العصر وذلك جائز.

احتج المخالف: بأن الإجماع لم/ يحصل على حكم المسألة، فجاز لمجتهد المخالفة فيها كسائر مسائل الاجتهاد.

الجواب: أنا لا نسلم ذلك، ونقول: الإجماع انعقد على حكمها، لأن الصحابة اختلفوا في جدة وأخ وجد، فقال بعضهم: المال كله للجد بعد سدس الجدة، وقال بعضهم: المال بينهما نصفان بعد السدس، فإذا جاء محدث فقال: (المال) كله

<<  <  ج: ص:  >  >>