للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إحداهما: ليس بحجة نص عليه في رواية المروزي: ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد (الجلد)، وأنا لا أجرؤ على ذلك، إنما هي أمة، أحكامها أحكام الإماء، وكذلك نقل الميموني، وقد سأله عن المسح على القلنسوة، ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، (هو) قول أبي موسى وأنا أتوقاه، كذا نقل عنه مهنا، والبغوي، وبه قال عامة المتكلمين من المعتزلة. والأشعرية والشافعي في الجديد والرواية الأخرى: أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>