للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة)، وقال عمر وقد أفتى في مسألة: (والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ)، وقال ابن مسعودك: إن يكن صواباً فمن الله ورسوله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، في قصة بروع.

فإن قيل: للصحابي مزية، لأنه شاهد الرسول وحضر التنزيل فهو أعرف بمقاصد الشرع (من غيره) من التابعين.

(قلنا): ما ذكرت لا يوجب عصمته من الخطأ في الاجتهاد، وإنما يوجب قربه إلى الصواب، وذلك لا يوجب اتباعه، لأن العالم لا يجوز له تقليد من هو أعلم منه، وإن كان الأعلم أقرب إلى الصواب.

(جواب آخر): أن الاعتبار بقوة الاجتهاد في الأحكام، لا بمشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم وسماع كلامه، ولهذا قال عليه السلام: "نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) ولهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>