للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: القياس الظني يخطئ ويصيب، فلا يجوز للحكيم التعبد بما يخطئ.

(قلنا): لا نعتقد المصلحة بالظن، وإنما نقول: علمنا بحسب الظن هو المصلحة، وذلك معلوم بدليل قاطع، وهو دليل التعبد بالقياس، على أن (ما ذكرتم) منتقض بما تعبدنا فيه بالظن في الشرع من القبلة، والشهادة، والفتوى، والتصرف بحسب اختلاف النفع، ودفع الضرر، ولهذا تعبدنا بالأخبار الآحاد، وطريقها الظن.

احتج: بأن القياس فعل القايس فلا يجوز تعلق المصلحة بفعله.

الجواب: أن القياس إثبات حكم الأصل في الفرع لاستوائهما في علة الحكم، (ولابد) في إثبات ذلك بالعلة من أمارة تدل على صحة العلة في الأصل، ومن دليل (يدلنا) على وجوب إلحاق الأصل بالفرع الذي وجدت فيه علة الأصل، ونظرنا في ذلك واستدلالنا به (كاستدلالنا) بالنصوص والظواهر،

<<  <  ج: ص:  >  >>