للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القياس على أصل لم تجمع الأمة على تعليله .. وقال أبو هاشم: "لا يقاس إلا على أصل قد ورد النص به في الجملة، فيقاس في التفصيل، مثل ميراث الأخ مع الجد ثبت بالقياس، لأن ميراث الأخ ورد النص به في الجملة، فورث مع الجد بالقياس، (وهو تفصيل)، ولم ينص. لنا على القياس (عليه).

ولنا: قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} وهو عام في كل أصل، وكذلك قول معاذ: "أجتهد رأيي".

دليل آخر: (وهو) أن الصحابة قاست على أصول لم يتقدمها إجماع على تعليل تلك الأصول، (ولا نص فيها) ولهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>