للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: لو علم ذلك بالقياس، لجاز أن يعلم ذلك إلا من يحسن القياس من العلماء.

قلنا: إنما علم ذلك) لأن مقدمات هذا القياس واضحة، لا تحتاج إلى فكر وفحص، لأنه قد استقر في قولب الناس إكرام الأبوين، وعرفوا أنهم إذا نهوا عن قليل (الأذى)، لأنه منافي (التعظيم)، (فكثيره أولى أن ينبهوا عنه).

فإن قيل: لو علم ذلك بالقياس لصح أن لا يعلم العاقل (المنع) من ضربهما إذا نهاه الله عن القياس الشرعي.

(قلنا) لا يحسن المنع (عن مثل هذا القياس)، مع إيضاح علته، لأنه لا يحسن من الحكيم (أن يقول): "لا تمنعوا مما وجد فهي علة المنع وزيادة"، ألا ترى أنه لو قال: "لا تقل لهما أف"، فإنه فيه أذى وتركا للإكرام، لكن اضربهما واصفعهما كان ذلك مناقضة للتعليل، وإن لم يكن مناقضاً في اللفظ، وكذلك نهيه عليه السلام عن التضحية (بالعوراء) (يمنع التضحية بالعمياء)،

<<  <  ج: ص:  >  >>