للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لو لم يكن عاصياً به مثل: أن يكره على الشرب، فإنه يفضي الصلاة أيضاً، فيقول المستدل: للمعصية تأثير في إسقاط القضاء (في موضع)، لأنه لو شرب دواء ليزول عقله، فزال لم يسقط عنه القضاء، ولو زال عقله بعلة سقط القضاء.

لنا: أنها إذا لم تؤثر في الأصل لم تكن علة (الأصل)، وإذا لم تثبت علة الأصل لم يجز أن يقاس عليها الفرع، لأن رد الفرع إلى الأصل بغير علة لا يجوز.

فإن قيل: لا نسلم هذا، فإنها إذا أثرت في موضع من الأصول دل على أنها علة الأصل، لأنها لا يجوز أن تكون علة في موضع دون موضع، لأن من شرط العلة اطرادها على الأصول، لكن ربما لم يظهر تأثيرها في الأصل (لاجتماعها) مع علة أخرى، ألا ترى أن (الوطء) في الحيض إذا صادف الإحرام أو الصوم لم يظهر (تأثير) تحريم الوطء به، وإن كان الحيض علة لتحريم الوطء.

(قلنا): لو كانت مؤثرة في الأصل لأمكن أن يظهر

<<  <  ج: ص:  >  >>