للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بأولى) من أن يقاس الآخر عليه.

(ودليل) آخر: أنه لو كان تأثيرها في بعض الأصول يكفي في تعلق الحكم بها لم يحتج إلى ذكر الأصل، فإن ذلك (الأصل) يثبت صحتها بوجود التأثير فيه، (وتعلق حكم الفرع) به، ولم يقل ذلك أحد.

دليل آخر: أنه إذا ذكر وصفين ولم يؤثر أحدهما في الأصل وجب إسقاطه، لأنه حشو، فإذا (أسقطه) انتقضت العلة (وبطلت).

احتج المخالف: بأن العلة المنصوص عليها، لا تفسد بعدم التأثير في الحكم الذي ذكرت فيه، كذلك المستنبطة.

والجواب: أن المنصوص عليها لا يجوز أن تكون غير مؤثرة، لأن (النص) عليها (يوجب) زوال الحكم بزوالها، بخلاف المستنبطة.

واحتج: بأن (للتأثير) (دليلا) على صحة العلة

<<  <  ج: ص:  >  >>