للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خاصة أو عامة (كسائر) الأدلة، وإن كانت (للمصلحة)، (فالعلة) (القاصرة) إذا قامت عليها أمارة (غلب على) ظننا أنها وجه المصلحة كالمتعدية سواء، فدل على صحتها.

احتج المخالف: بأن العلة الشرعية (أمارة) (على شيء)، ولا يتصور أمارة، أو دلالة (لا تكشف عن حكم أصل ولا فرع، فلم تكن أمارة، وإذا لم تكن أمارة) لم تكن علة.

(والجواب: أنه) إذا دلت دلالة صحيحة على كون الوصف علة، قضينا (بأنه) وجه المصلحة، أو بأنها أمارة توجب الظن كالمتعدية سواء، ثم يبطل ما ذكروه بالعلة القاصرة المنصوص عليها، فإنها لا تكشف عن حكم أصل ولا فرع، وهي صحيحة.

وجواب آخر: أنا قد بينا فوائدها بغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>