للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وذلك) دليل مقطوع به ولا يحتاج إلى إثباتها بالقياس المظنون، وجرى ذلك مجرى من سئل عن بيع التمر بعضه ببعض متفاضلاً، فقال: لا يجوز، لأنه مكيل جنس أشبه البر.

فقيل: لا نسلم الحكم في الأصل فقال: الدليل عليه قوله: "لا تبيعوا البر بالبر ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر إلا مثلاً بمثل".

(فقيل) له: النص على التمر كالنص على البر فلا حاجة لك في قياس أحدهما على الآخر.

فإن قيل: فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم بيع البر بالبر، وذلك عام في جميعه، ثم قستم قليله على كثير في التحريم.

(قلنا): هناك وقع الاختلاف في القليل، (وقالت) الحنفية النص يتناول ما يمكن كيله في العادة، لأنه قال في الخبر: (إلا كيلا بكيل)، فاستثنى من البر ما يكال.

<<  <  ج: ص:  >  >>