للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أنه لابد من دليل، (وهو قوله: الأصل براءة الذمة من ذلك وطريق إشغالها الشرع، ولم أجد في الشرع دليلاً) على ذلك، فبقيت على دليلي، وهو الأصل المستقر.

فصل

فأما الاستدلال بأقل ما قيل، فهو ضرب من الاستصحاب حال براءة الذمة، وهو دليل صحيح، وقال بعضهم: ليس بصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>