للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: فهذا إغراء بترك الاستقصاء في الاجتهاد، لأنه يقول أكثر ما في ذلك الخطأ وأنا مأجور عليه.

قيل: ليس كل من علم أنه لا مضرة عليه في الفعل كان إغراء، ألا ترى أن من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لا يخشى ضرر النار وليس هو مغرى بالمعصية؟، على أن المجتهد لا يكون مغرى، لأنه لا يعرف المرتبة التي إذا انتهى إليها في النظر غفر له تركه للنظر فيما بعد، وإنما علم ذلك عند الله سبحانه.

فإن قيل: فقد (صرحوا بالخطأ وعندكم أنه لا يخطيء خصمه.

قلنا: لم يصرحوا بيقين الخطأ، لكن) قالوا: إن يكن خطأ وإن يكن صواباً، فلم يقطعوا، (ومن) خطأ خصمه، (فلأنه) يعتقد (أن) الحق في واحد، وأن خصمه مخطيء (إما ظناً وإما يقيناً).

فإن قيل: فقد روى أن الصحابة اختلفوا (وسوغ) بعضهم لبعض الاجتهاد، ولم يذم بعضهم بعضاً، ولا منع من حكمه

<<  <  ج: ص:  >  >>