للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحتمل أني أقوله أنا، ويحتمل أن غيري قاله، والظاهر أنه إذا سئل أجاب بمذهبه فإذا قال ذلك فالظاهر أنه مذهبه.

والجواب: أنه إذا احتمل لم ينسب إليه المذهب بالشك والذي هو مذهبه قد صرح به، وإنما (بين): إنه يسوغ فيها الاجتهاد.

[مسألة]

اختلف الناس: هل يجوز أن يفوض الله سبحانه وتعالى إلى المكلف أن يوجب، ويبيح، ويحرم باختياره، ويقول له: احكم فإنك لا تحكم إلا بالحق، فقال أكثر العلماء: لا يجوز ذلك وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>