للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قضاؤها ولا نعلم أن أمراً ثانياً ورد بقضائها، فوجب أن يكون القضاء بالأمر الأول.

فإن قيل: منها ما لا يقضي (وهو) الجمعة ورمى الجمار.

قيل: لا نسلم فإن الجمعة تقضي ظهراً (ورمى الجمار يجب بتركه دم) بدل عنها.

٣٠٩ - احتج الخصم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" فأمر بفعلها بعد الوقت ولو كان يجب القضاء بالأمر الأول لم يحتج إلى أن يأمر ثانياً.

الجواب: قد قال: "فليصلها" وهذا كناية عنها، علم أن المفعول بعد وقتها هي (ولهذا) قال "فذلك وقتها" ولأنه (قد) قصد رفع الإشكال لئلا يظن ظان أنها تسقط بخروج وقتها كما ظننتم ولهذا نص (النبي) صلى الله عليه وسلم على المعذور لأن فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>