للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر الخبر. فاستثنى المرأة فلولا أنها دخلت في قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} لما احتاج إلى الاستثناء. وكذا قوله عليه السلام: "الجمعة لا تجب على امرأة ولا مسافر ولا عبد ولا مريض" استثناء من قوله تعالى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} الآية .. والاستثناء إنما هو استخراج بعض ما شمله اللفظ فدل على أن لفظ خطاب التذكير يشملهم.

فإن قيل: ليس هذا استثناء وإنما هو دليل على تخصيصهم.

قيل: الاستثناء والتخصيص يدلان على أنهن كن دخلن في اللفظ، وإلا فلم يخص ما لم يدخل تحت العموم.

٣٦٩ - احتج بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} {إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} ومعلوم أن النساء لا يدخلن في ذلك.

الجواب: أنا قد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثناهن فدل على دخولهن في ذلك، ثم "هناك" أخرجن من ذلك بدليل الإجماع.

٣٧٠ - احتج بما روى عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول

<<  <  ج: ص:  >  >>