للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: الذي ليس من ديننا هو كالزنا واللواط والغيبة (والنميمة) ونحن نقول هذا باطل مردود، وخلافنا في الصلاة على صفة مكروهة من الالتفات، والصلاة في الثوب الغصب وما أشبهه (وذلك) من الدين.

قلنا: فعل الصلاة على صفة النهي ليس من الدين، ولهذا لا يثاب عليه ويحرم عليه فعله، وما لم يؤمر به ولم يبح له، فهو خارج عن الدين مردود (عليه).

نحن نقول: إن ذلك ليس من الدين، وإنما يسقط به الفرض.

قلنا: لا نسلم أن ما ليس من الدين يسقط به فرض الدين، ولأن الصحة والإجزاء من أحكام الدين، فإذا بطل أن يكون الفعل المنهي عنه من الدين لم يثبت له حكم يتعلق بالدين.

٤٨٣ - دليل ثانٍ: أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فسادالعقود بالنهي، من ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه: لا يصح نكاح المشركات، لأن الله تعالى قال: {وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}، واحتجاجهم على (فساد عقود الربا) بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يداً بيدا سواء سواء".

<<  <  ج: ص:  >  >>