للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٦ - دليل خامس: إن الأمر بالعبادة يقتضي إشغال الذمة بفعلها متجردة عن النهي، لأنه لا يجوز أن يكون المنهي عنه هو الذي ورد الأمر به، فإذا فعلها على الوجه المنهي عنه، فلم يأت بما أمر به على الوجه الذي أمر (به)، وإذا لم يأت بالعبادة بشروطها وقعت باطلة كمن أمر بالصلاة على طهارة، فأتى بها على غير طهارة، لا تصح وتبقى في ذمته.

٤٨٧ - دليل سادس: أن المنهي لم يتناوله التعبد، وما لم يتناوله التعبد لا يسقط التعبد، والدليل على أنه (لم) يتناوله التعبد أن التعبد يتناول ما له صفة زائدة على حسنه، والنهي يتناول ما ليس بحسن يبينه أنه تعالى (لو) قال: صلوا، ثم قال: لا تصلوا بغير طهارة، فإن قوله: صلوا، يدل على حسن الصلاة، وقوله: لا تصلوا بغير طهارة يدل على قبحها، فأحدهما غير الآخر، فصح أن المنهي عنه لم يتناوله التعبد.

والدليل على أن ما لم يتناوله التعبد لا يسقط الفرض أن فاعله لم يفعل ما تعبد به وفرض عليه فصار بمثابة أن يقول: (سبحانه وتعالى): صلوا بطهارة فنصلي بغير طهارة لا يسقط (عنا) التعبد ويلزمنا أن نصلي (ما بقى) الوقت، وصار بمثابة أن يأمرنا

<<  <  ج: ص:  >  >>