للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأقل يحسن (استداركه) ويؤتي به على وجه الاختصار بخلاف الأكثر. والله أعلم بالصواب.

٥٩٢ - مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس، وإذا ورد ذلك فهو مجاز وليس بحقيقة، ذكره الخرقي في الإقرار فقال: ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلاً، وبه قال بعض الشافعية.

وقال بعضهم: (يصح ويكون) حقيقة وهو قول أصحاب أبي حنيفة ومالك وجماعة من المتكلمين.

٥٩٣ - لنا: أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله (المستثني) منه، بدليل أنه مشتق من قولهم: ثنيت (فلاناً عن

<<  <  ج: ص:  >  >>