للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاسم، وهو الكف، ولأنه إذا أمر الإنسان بفعل ما يقع على أشياء، والعقل يحظر فعل ذلك وجب عليه فعل أقلها، والباقي يبقى على المنع ولهذا إذا قال: اضرب رجلاً، وجب عليه ضرب شخص يسمى رجلاً.

٨٠٧ - فصل: وأما قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} فقال شيخنا هو مجمل.

لأن الله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} فافتقر إلى ما يميز بين البيع والربا، وعندي أنه ليس بمجمل، وإنما هو على عمومه في كل ما يسمى بيعاً إلا ما خصه الدليل، وما احتج به، فعليه لأنهم فرقوا بين البيع والربا في الاسم وإنما قالوا هو مثله في المعنى. والله أعلم.

٨٠٨ - مسألة: لا يجوز أن يراد بالاسم الواحد معنيان مختلفان، حقيقيان أو حقيقة، ومجاز كالنكاح المفيد للوطء حقيقة، وللعقد كناية ومجازاً، وإنما يراد به أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>