للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن ارتكب ذلك مرتكب.

قلنا: فإذا دل الدليل على جواز النسخ وجواز التخصيص كان ذلك كالإشعار بهما، فيجب أن يجوز تأخير بيانهما.

وقيل/٨٦ ب: إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأشياء ثم نسخها، كالقبلة وصيام عاشوراء وغير ذلك، ولم يقرن بواحد منهما إشعاراً بأنه ينسخه فيما بعد.

فإن قيل: إنما جاز تأخير بيان النسخ لأنه بيان ما لم يرد (به الخطاب).

قلنا: ولم إذا كان كذلك يجوز تأخيره، وعلى أن تأخير التخصيص هو (تأخير). بيان ما لم يرد بالعموم فلا فرق بينهما.

فإن قيل: فرق بين النسخ والتخصيص، لأن النسخ رفع التكليف، وعلمنا حاصل بانقطاع التكليف، وليس كذلك التخصيص فإنه بخلافه.

قلنا: انقطاع التكليف بالموت، خارج (عن) الخطاب المطلق بالدليل، بخلاف المنسوخ فإنه داخل في ظاهر الخطاب، فإذا جاز تأخير بيانه كذلك التخصيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>