للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥٠ - مسألة: يجوز نسخ العبادة لا إلى بدل، كما يجوز نسخها إلى بدل، وقال بعضهم: لا يجوز نسخ الشيء (إلا) إلى بدل.

٩٥١ - لنا أنه لا يخلو أن يمنعوا (من) ذلك تسمية، فهو باطل لأن النسخ هو الإزالة في الأصل، ولم يدل دليل على اشتراط بدل في الاسم، أو يمنعوا لقبح ذلك (وهو باطل لأنه يجوز في العقل) أن يكون مثل المصلحة مفسدة في وقت آخر من غير أن يقوم مقامها فعل آخر، أو يمنعوا/٩٤ ب (لأن) ذلك لم يوجد في الشرع فغلط لأن تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول نسخت لا إلى بدل، والاعتداد بالحول نسخ ما زاد على الأربعة أشهر وعشراً لا إلى بدل.

٩٥٢ - احتجوا بقوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} يدل على أنه لا ينسخ (إلا إلى بدل).

<<  <  ج: ص:  >  >>