للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلنا: هو عام ثم يمحو ذلك إذ لا يفرق بينه وبين محو الحكم إذا شاء سواء كان قبل وقته أو بعده.

٩٦٢ - دليل آخر: أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح (ولده) ثم نسخ عنه (ذلك) قيل وقت فعله بدليل وقله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}.

فإن قيل: من أين قلتم إنه أمره بالذبح:

قلنا: من قوله: {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ}. فإن قيل: رؤية المنام لا تسمى أمراً.

قلنا: رؤيا الأنبياء في المنام وحي وقد قال: {افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} فسماه أمراً.

فإن قيل: (قوله) ما تؤمر؛ أراد به في المستقبل.

قلنا: لا يصح هذا لأنه وصف نفسه بالصبر على المأمور (به)، وما يؤمر في المستقبل لا يعلم هل يحتاج إلى الصبر أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>