للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إنه يبطل إذا نقص من الثمانين عشرين في حد القذف بأنه قد صار الباقي (كل الواجب) وكان بعضه، (وترد به) الشهادة عندهم بعد أن لم تكن ترد به، ثم لا يكون ذلك نسخاً وهم لا يسلمون ذلك على قول عبد الجبار.

١٠٢٢ - احتج بأن الزيادة إذا ثبتت صارت جزءاً من المزيد عليه (فيجب أن لا) تثبت إلا بما ثبت به المزيد (عليه).

الجواب: أنه إن أراد بقوله (يصير) جزاء منه بمعنى (أنه) يجب ضمه إليه فهو مسلم، ولكن لا يجب أن يشترط في ثبوته ما شرط في ثبوت المزيد عليه، ولهذا زيادة عبارة قد صارت جزءاً من الواجب على (المكلف) ولا يجب أن يثبت بما ثبت به ما قبلها من العبادات، وإن أراد (أن) المزيد عليه ارتفع ووجب جملة أخرى تعم المزيد عليه (فلا نسلم ذلك وهو) مسألة الخلاف.

١٠٢٣ - احتج بأن الأمر بمائة جلدة موضوع للمنع من الزيادة عليها فإذا وردت الزيادة رفعت المنع فكانت حقيقة النسخ كما

<<  <  ج: ص:  >  >>