للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اتفاقاً أو تواطؤاً، ويكونوا فيما أخبروا به مضطرين، لا يسأل عن (حالهم) وعدالتهم إذا أخبروا.

فإن قيل: لا يمتنع أن يفعل الله ذلك في الشهادة لضرب من المصلحة، (ويمتنع) العلم في الخبر الذي ليس بشهادة.

(قلنا): الشهادة: هي إخبار بلفظ مخصوص، واختلاف الألفاظ لا يؤثر في وقوع العلم.

ألا ترى أن الجماعة الذين يقع بهم العلم، لا فرق بين أن يأتي بلفظ الشهادة، أو بلفظ الخبر، وكذلك لا فرق بين أن يأتوا بلفظ الفارسية أو العربية في ذلك.

(دليل آخر): لو اعتبر في العلم (عدد محصور)، لاعتبر صفات محصورة كما قلنا في الشهادات، وقد ثبت أنه لا تعتبر صفاتهم، من كفر، وإيمان، وفسق، وعدالة وغير ذلك.

وذهب معتبروا الإعداد إلى ما ذكر من أعداد النقباء، وقوم موسى ونبينا عليهما السلام، قالوا: ولم يعتبر ذلك العدد إلا (ليخبروا) فيقع العلم. يخبرهم (لمن) وراءهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>