للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(جواب آخر) أن الإجماع وقع على (أنه لا يجب على) (أهل) الموضع الذي بلغهم خبر الطائفة: أن يخرجوا جميعهم، ويتركوا أوطانهم حتى يسمعوه من جماعة (خرجوا) فسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن أهل القرى كانوا يخرجون جميعهم إلى الرسول عليه السلام فيسمعوا منه الخبر، وما سنه، و (ما) شرعه، ولا فعل ذلك (بعد) الرسول صلى الله عليه وسلم.

(وجواب آخر): أنه لو لزم ذلك، لكان فيه من الضيق والحرج مالا يحتمل، لأنهم لا يمكنهم الاستقرار في مواطنهم، /لأن شرع النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره كانت تحدث وقتاً فوقتاً، فكلما بلغهم خبر احتاجوا جميعهم إلى الخروج فتخرب أوطانهم، وتضيق معايشتهم، وقد قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.

فإن قيل: فلا حجة في الآية، لأنها واردة في الفتوى، ولهذا قال: {لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} فيصيرون من أهل الاجتهاد، ثم لينذروا بالفتوى، والإنذار بالفتوى يجب قبوله على العامي.

قلنا: كثير من (أهل) هذه الطائفة مذهبهم لا يلزم

<<  <  ج: ص:  >  >>