للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: إذا اتفقت الأصول على شيء واحد دل على صحة العلة قطعاً (ويقيناً) فلو قبلنا خبر الواحد في مخالفته، لنقضنا علة صاحب الشرع، وهذا لا يجوز، فيجب حمل الخبر على أن الراوي سها.

والجواب: أنا لا نسلم أن القياس إذا خالف النص يكون علة لصاحب الشرع، فيجب أن تثبتوا أنه علته، حتى لا نناقضها بالخبر، ثم يبطل إذا عارض (هذا القياس) نص كتاب، أو سنة متواترة، فإنه يؤدي إلى نقض علة صاحب الشرع على زعمكم، ثم يقدم ذلك على القياس، وعلى أنه متى خالف القياس (النص) زدنا فيه وصفاً، لأجل ذلك النص فيمنع من وجود النقض.

فإن قيل: فيجب أن يقولوا في علل العقل: (إذا ورد الخبر بخلافها، أنا نزيد فيها وصفاً، ولا نرد الخبر.

قلنا: علل العقل) لا يمكن الزيادة فيها بخلاف القياس الشرعي، والله أعلم.

فصل

فأما (صفة) من يقبل خبره، فأن يكون مسلماً بالغاً

<<  <  ج: ص:  >  >>