للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عاقلاً عدلاً ضابطاً، وسواء كان رجلاً أو امرأة أو عبداً.

فأما الإسلام فمعتبر بالإجماع، (لأن) الكافر لا يتحرج من الكذب على رسول وتحريف دينه.

فأما اعتبار بلوغه، فلأن غير البالغ لا رغبة له في الصدق، ولا خوف عليه من الكذب، (لأن القلم عنه مرفوع، والإثم في حقه مأمون، فحاله دون حال الفاسق، لأن الفاسق يرجو الثواب) (ويخاف) العقاب، ولأنا لا نقبل خبر الصبي على نفسه، وهو إقراراه، فلأن (لا يقبل إقراره) على الرسول صلى الله عليه وسلم أولى، فأما تحمله إذا كان صبياً مميزاً، وروايته بعد بلوغه فجائز، لإجماع السلف على قبول خبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير،

<<  <  ج: ص:  >  >>