للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: أن إثبات الصحبة له خبر يترتب عليه حكم شرعي بما يوجب العمل: وهو (هل) قوله حجة في مسألة فرع؟ أو إذا قال: أمرنا أو نهينا، يحمل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخبر الثقة في الحكم الشرعي مقبول، فكذلك فيما يترتب عليه، ولأن العقل لا يمنع قبول خبر غيره في كونه صحابياً لثقته عندنا وظننا صدقه، يجب أن نقبل خبره عن نفسه (لذلك) أيضاً.

فإن قيل: قوله شهادة لنفسه، ولا تقبل شهادة الإنسان لنفسه، وتقبل شهادة غيره له.

(والجواب): إنه ليس بشهادة، وإنما هو خبر عن نفسه بما لا يلزم (غيره به) مضرة، ولا تلحقه فيها شبهة: بخلاف الشهادة، فإنه يلزم غيره مضرة وتلحقه في ذلك تهمة.

فإن قيل: في ذلك إلزام حق الغير، لأنه إذا ثبت أنه صحابي، (ألزم غيره) أن يأخذ بقوله.

(قلنا): لا يلزم غيره ذلك، لأن قوله ليس بحجة، (ثم يجب) أن لا يقبل (خبره) لأنه (يلزم) غيره حكما

<<  <  ج: ص:  >  >>