للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل، ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لا عقب صلاة عيد، وصفته شفعًا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

فصل: صلاة كسوف- وجماعة أفضل- ركعتان كل ركعة بقيامين وركوعين، وسن تطويل سورة وتسبيح وكون أول كل أطول، فإن تجلى فيها،

ــ

التكبير (المقيد) في الأضحى خاصة (عقب كل) صلاة (فريضة) صلاها (في جماعة) حتى الفائتة في عامة (من) صلاة (فجر) يوم (عرفة لمحل) إلى عصر آخر أيام التشريق، (و) المقيد (لمحرم) عقب المكتوبات جماعة (من) صلاة (ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق) نصًا، ومسافر ومميز وأنثى كمقيم وبالغ ورجل في التكبير، ويكبر من نسيه إمامه ومسبوق إذا قضى، ولا يشرع عقب نافلة ولا لمن صلى وحده كما (لا) يشرع (عقب صلاة عيد) الأضحى كالفطر، وعلم منه ولا بعد صلاة جنازة. (وصفته) أي التكبير: (شفعًا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد) وتجزئ مرة واحدة، وإن زاد فلا بأس، ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضًا بما هو مستفيض بينهم من الأدعية ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار.

(فصل صلاة كسوف) الشمس والقمر سنة مؤكدة، قال في المطلع بعد سياقه أقوالاً: قال ثعلب كسفت الشمس وخسف القمر هذا أجود الكلام انتهى. (و) فعلها (جماعة) بمسجد (أفضل)، وتسن حضرًا وسفرًا بلا خطبة وللصبيان حضورها، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى التجلي ولا تقضى إن فاتت كاستسقاء، وتحية مسجد، وسجود تلاوة وشكر، ولا يشترط لها ولا لاستسقاء إذن الإمام، وهي (ركعتان كل ركعة) منهما (بقيامين وركوعين) ويجوز بثلاث أو أربع أو خمس لا أكثر، وما بعد الأولى سنة لا تدرك به الركعة، ويجوز فعلها كالنافلة، (وسن تطويل سورة) من غير تعين، (و) سن تطويل (تسبيح) ركوع وسجود (و) سن (كون أول كل) من قيام وركوع (أطول)، ثم إذا فرغ من الركوع يسجد سجدتين طويلتين ولا تجوز الزيادة عليهما، ولا يطيل الجلوس بينهما، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى لكن دونهما في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي، بل يذكر ويدعو، (فإن تجلى) الكسوف (فيها) أي الصلاة

<<  <   >  >>