للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، وحكمه كمسبوق صلاة، فإن خشي رفعها تابع، وإن سلم صحت أو فاتته الصلاة، وسنت على القبر إلى شهر، ويصلى على غائب عن البلد بالنية إلى شهر.

فصل: وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش معها أمامها، وراكب خلفها وقرب منها، وأن يسجي قبر امرأة، وكون قبر لحدًا، وقول مدخل: (بسم الله، وعلى ملة رسول الله)،

ــ

تنبيه: لا يجب أن يسامت الإمام الميت فإن لم يسامته كره، (ومن فاته شيء من التكبير) أت الأربع (قضاه على صفته، وحكمه) أي القضاء، (كـ) قضاء (مسبوق صلاة) فما أدرك منها أخرها، وما يقضي أولها، (فإن خشي) مسبوق (رفعها) أي الجنازة (تابع) تكبيره وسلم، (وإن سلم) بلا تكبير (صحت أو) أي وإن (فاتته الصلاة) عليها، (وسنت) ولو جماعة (على القبر) من دفنه (إلى شهر) وزيادة يسيرة، (ويصلى على غائب عن البلد) ولو دون مسافة قصر أو في غير جهة القبلة (بالنية إلى شهر) من موته، وكذا غريق ونحوه، وتحرم بعد ذلك.

فائدة: لا يصلي كل يوم على كل غائب.

(فصل وسن تربيع في حملها) أي الجنازة مع عدم الازدحام، وهو أفضل من الحمل بين العمودين، وصفته أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة على عاتقه اليمنى ثم ينتقل إلى المؤخرة ثم يضع قائمة اليمنى المقدمة على كتفه الأيسر ثم ينتقل إلى المؤخرة ولا يكره حمل طفل على يديه، وسن مع تعدد موتى تقديم أفضل في المسير، (و) سن (إسراع) بها دون الخبب ما لم يخف عليه منه، وسن إتباع الجنائز (وكون ماش) معها (أمامها. و) سن كون (راكب) ولو سفينة (خلفها وقرب منها) أفضل لأنها كالإمام، وكره ركوب لغير حاجة وعود، (و) سن (أن يسجى) أي يغطى (قبر امرأة) ولو صغيرة وكذا الخنثى، وكره لرجل إلا لعذر. (و) سن (كون قبر لحدًا) بفتح اللام والضم لغة، وهو أن يحفر في أسفل حائط القبر حفرة تسع الميت، وكون اللحد مما يلي القبلة، ونصب لبن عليه أفضل، وكره شق بلا عذر، (و) سن (قول مدخل) الميت القبر: (بسم الله وعلى ملة رسول الله) ملته شريعته، وإن أتى عند وضعه، وإلحاده بذكر أو دعاء يليق

<<  <   >  >>