للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا إعدام، أو بطاهر توضأ مرة من ذا غرفة ومن ذا غرفة، وصلى صلاة واحدة، أو ثياب طاهرة مباحة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجسة أو المحرمة وزاد صلاة، ويلزم من علم نجاسة شيء إعلام من أراد استعماله.

(فصل) ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما على ذكر وأنثى مطلقًا، وتصح الطهارة منه، وتباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها بلا حاجة، وكل إناء طاهر غير ذلك

ــ

زاد عدد المباح الطهور، (و) يتيمم أيضًا بـ (لا إعدام) لهما ووجب عليه الكف عنهما كما لو اشتبهت أخته بأجنبية، لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر بأن يكون الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما لزمه الخلط ويلزمه التحري لحاجة شرب وأكل لا غسل فمه (أو) أي وإن اشتبه طهور (بطاهر توضأ مرة من ذا غرفة ومن ذا غرفة وصلى صلاة واحدة، أو) أي اشتبهت (ثياب طاهرة مباحة بـ) ثياب (نجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد) الثياب (النجسة أو المحرمة وزاد صلاة) إن علم عدد نجسة أو محرمة وإلا فحتى يتيقن صحتها. وكذا أمكنه ضيقة، (ويلزم من علم نجاسة شيء إعلام من أراد استعماله)، وظاهره في طهارة غيرها، وسواء كانت إزالتها شرطًا لصلاة أم لا موافقًا له في المذهب أم لا.

(فصل): الفصل الحاجز بين الشيئين، ومنه فصل الربع يحجز بين الشتاء والصيف، وهو في كتب العلم كذلك؛ لأنه حاجز بين المسائل وأنواعها قاله في المطلع.

(ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة و) إناء (مضبب بهما) أو بأحدهما ومموه ومطلي ومطعم، ومكفت كمصمت، (على ذكر وأنثى) وخنثى (مطلقًا) أي في وضوء وغسل وغيرهما، وكذا إناء مغصوب أو ثمنه المعين حرام، (وتصح الطهارة منه) وبه وفيه وإليه. (ونباح ضبة) بشروط أربعة أشار للأول منها بقوله ضبة احترز عما لو وضع الفضة عليه لغيرهما كالمطعم، والثاني قوله (يسيرة) والثالث قوله (من فضة) والرابع قوله (لحاجة) وهي أن يتعلق بها غرض غير زينة ولو وجد غيرها، (وتكره مباشرتها) أي ضبة الفضة المباحة (بلا حاجة) إلى مباشرتها. (وكل إناء طاهر غير ذلك) المذكور من الذهب والفضة والمضبب

<<  <   >  >>