للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضًا، وأقل نصاب إبل خمس وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشرة ثلاث، وعشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض التي لها سنة، وست وثلاثين بنت لبون التي لها سنتان، وست وأربعين حقه التي لها ثلاث، وإحدى وستين جذعة التي لها أربع، وست وسبعين بنتًا لبون، وإحدى وتسعين حقتان، ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون،

ــ

المعينة ثم الدين بالرهن ثم يتحاصون بقية ديونه من زكاة وحج وكفارة ونذر مطلق ودين مرسل ونحو ذلك.

(فصل) في زكاة السائمة، ولا تجب إلا فيما لدر ونسل وتسمين، (وشرط في بهيمة الأنعام) كونها نصابًا وأن تتخذ للدر والنسل والتسمين و (سومـ) ها (أيضًا) والسوم أن ترعى المباح أكثر الحول نصًا، ولا تشترط نيته فتجب في سائمة بنفسها أو بفعل غاصبها، (وأقل نصاب إبل) سائمة (خمس، و) تجب (فيها) أي الخمس (شاة) بصفة الإبل جودة ورداءة، فإن كانت الإبل معيبة والشاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، فإن أخرج شاة معيبة أو بعيرًا أو بقرة أو نصفي شاتين لم يجزئه، (وفي عشر) منها (شاتان، و) في (خمس عشرة ثلاث) شياه، (و) في (عشرين) منها (أربع) شياه وتكون أنثى، (و) يجب (في خمس وعشرين) منها (بنت مخاض) وهي (التي) تم (لها سنة)؛ سميت بذلك لأن أمها حملت غالبًا وليس بشرط، والماخض الحامل، (و) في (ست وثلاثين) منها (بنت لبون) وهي (التي) تم (لها سنتان)، سميت بذلك لأن أمها وضعت غالبًا فهي ذات لبن، (و) في (ست وأربعين) منها (حقة) وهي (التي) تم (لها ثلاث) سنين، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل، (و) في (إحدى وستين) منها (جذعة) وهي (التي) تم (لها أربع) سنين، سميت بذلك لإسقاط سنها، (و) في (ست وسبعين) منها (بنتًا لبون، و) في (إحدى وتسعين) منها (حقتان، و) في (مائة وإحدى وعشرين) منها (ثلاث بنات لبون)، ويتعلق الوجوب حتى بالواحدة التي يتغير بها الغرض ولا شيء فيما بين الغرضين، (ثم) تستقر الفريضة فيما زاد على ذلك: (في كل أربعين بنت لبون

<<  <   >  >>