للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعرض تجارة ما أعد لبيع وشراء لربح، ويقوم بالأحظ للفقراء من عين أو ورق بما يباع به ويخرج من قيمته، وشرط ملكه بفعله بنيتها، وبلوغ قيمته نصابًا، ولا زكاة فيما أعد لكراء من حيوان وغيره إلا حلى نقد، وإن اشترى أرضًا بنصاب غير سائمة بني على حوله.

[فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم]

ــ

كالمعد للكراء أو النفقة أو كان محرمًا أو آنية ذهب أو فضة إذا بلغ نصابًا وزنًا، (و) تجب الزكاة في (عرض تجارة) من حلى وغيره وهو (ما أعد لبيع وشراء لـ) أجل (ربح) ولو من نقد، (ويقوم) عرض التجارة إذا تم حوله (بالأحظ للفقراء) أي أهل الزكاة وجوبًا (من عين) أي ذهب (أو ورق) أي فضة كأن تبلغ قيمته نصابًا بأحدهما دون الآخر فتقوم به (بما يباع به) الآن لا بما اشترى به من حين الشراء (ويخرج عن قيمته) ربع العشر إن بلغت نصابًا، (وشرط) لوجوب زكاة في عرض تجارة (ملكه) أي العرض (بفعل) مزك أو نائبـ (هـ) كبيع ونحوه ولو بلا عوض كاكتساب مباح أو منفعة أو استردادًا (بنيتها) أي التجارة عند الملك مع استصحاب إلى تمام الحول كالنصاب؛ لأن النجارة عمل فدخل في: «إنما الأعمال بالنيات» فإن دخلت في ملكه بغير فعله كأرث أو بفعله لا بنية التجارة ثم نواها لها لم تصر لها بمجرد النية غير حلى اللبس، (و) شرط لوجوب زكاة في عرض (بلوغ قيمته) أي العرض (نصابًا) من أحد النقدين لا في نفس العرض؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة فهي محل الوجوب، والقيمة لم توجد عينًا فهي مقدرة شرعًا، (ولا زكاة فيما أعد لكراء من حيوان أو غيره) كالثياب والحوانيت ما لم يستأجرها ليربح فيها (إلا حلى نقد) إذا أعد لكراء أو نفقة فتجب زكاته كما تقدم، (وإن اشترى أرضًا بنصاب غير سائمة) بأن اشتراه بأثمان أو عروض أو اشترى نصاب السائمة للقنية بمثله للتجارة (بني على حوله) لأنهما مالان متفقان في النصاب والجنس فلم ينقطع الحول فيهما بالمبادلة، وإن اشترى عرضًا بنصاب سائمة أو باعه به لم يبن.

(فصل) في زكاة الفطر وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث، ومصرفها كزكاة، (وتجب زكاة الفطر على كل مسلم) تلزمه مؤنة

<<  <   >  >>