للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، وحرم تأخيره بلا حاجة، فإن منعها جحدًا لوجوبها كفر عارف وأخذت منه قهرًا وقتل إن لم يتب، أو بخلا أخذت منه وعزر، وتجب في مال صبي ومجنون والمخرج وليهما، وشرط لإخراجها نية، وسن بنفسه، وقوله عند دفعها: «اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا» وقول آخذها «آجرك الله فيما أعطيت، وبارك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا»، وحرم نقلها إلى مسافة

ــ

(فصل: ويجب إخراج زكاة) مال ونذر وكفارة (على الفور مع إمكانه) أي إخراج، (وحرم تأخيره) عن وقت وجوبها مع الإمكان (بلا حاجة) إل التأخير كحاجته إليها إلى ميسرته أو خاف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه أو أخرها ليعطيها لمن حاجته أشد أو لقريب أو جاز أو لتعذر إخراجها من المال لغيبة أو غصب ونحوه إلى قدرته، ولو قدر أن يخرجها من غيره ومن وجبت عليه زكاة ولم يخرجها (فإن منعها جحدًا لوجوبها كفر عارف) وجوبها وكذا جاهل به وعرِّف فعلم وأصر ولو أخرجها، (و) إن لم يخرجها (أخذت منه قهرًا) واستتيب ثلاثة أيام (وقتل إن لم يتب) بعدها، (أو) أي وإن منع الزكاة (بخلاً) بها أو تهاونًا (أخذت منه) قهرًا كدين الآدمي (وعزر) أي عزر من علم تحريم ذلك إمام عادل أو عامل، ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال ملكه ونحوه أو أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق بلا يمين، (وتجب) الزكاة (في مال صبي و) في مال (مجنون والمخرج) عنهما (وليهما) فيه منه كنفقة أقاربهما (وشرط لإخراجها) أي زكاة المال أو الفطر (نية) من مكلف، والأولى قرنها بدفع، ويجوز قبله كصلاة، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال، أو الفطر، ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، (وسن) إظهار الزكاة وتفرقة ربها (بنفسها) بشرط أمانته، (و) سن (قوله) أي المخرج (عند دفعها) أي الزكاة: (اللهم اجعلها مغنمًا) أي مثمرة (ولا تجعلها مغرمًا) أي منقصة، وبحمد الله على توفيقه لأدائها، (و) سن (قول آخذها) أي الزكاة سواء كان فقيرًا أو غيره من أهلها: (آجرك الله فيما أعطيت، وبارك) لك (فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا) لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: ١٠٣]، أي ادع لهم، (وحرم) مطلقًا (نقلها) أي الزكاة (إلى مسافة

<<  <   >  >>