للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومع تركه فيجب لا مباشرة ولي.

فصل: يسن صوم أيام، وأيام البيض، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم وآكده العاشر ثم التاسع، وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، وكره أفراد رجب وتعمد إفراد جمعة وسبت وشك

ــ

فيفعل عنه مطلقًا، ويجوز لغير الولي فعله بإذنه ودونه، (ومع تركه) للميت (فيجب) فعل نذره لثبوته في ذمته، و (لا) تجب (مباشرة وليـ) ـه بنفسه بل تسن، فإن لم يفعل دفع مالاً لمن يفعل عنه، ولا يقضى معين مات قبله وفي أثنائه يسقط الباقي، ومن مات وعليه صوم من متعة أو قران أطعم عنه.

(فصل) في صوم التطوع، و (يسن صوم) ثلاثة (أيام) من كل شهر لقوله عليه السلام لعبد الله بن عمرو: «صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر» متفق عليه (و) الأفضل أن تكون (أيام البيض) وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سميت بذلك لأن الله تعالى تاب فيها على آدم وبيض صحيفته، أو لبياض لياليها كلها بالقمر، (و) يسن صوم يوم (الخميس و) يوم (الاثنين) لأن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس، (و) يسن صوم (ست من شوال) والأولى تتابعها وكونها عقب العيد، ومن صامها مع رمضان فكأنما صام الدهر، (و) يسن صوم (شهر الله المحرم) وهو أفضل الصيام بعد رمضان، (وآكده) يوم (العاشر) منه ويسمى عاشوراء وهو كفارة سنة، (ثم) يلي العاشر في الآكدية (التاسع) ويسمى تاسوعاء، (و) يسن صوم (تسع ذي الحجة) وهي الأول منه (وآكده) أي التسع (يوم عرفة لغير حاج بها) فلا يستحب صيامه بل فطره أفضل إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي، وصومه كفارة سنتين، (وأفضله) أي صوم التطوع (صوم يوم وفطر يوم) نصًا، وهو صيام داود عليه السلام ولا أفضل منه، (وكره إفراد رجب) بصوم، وتزول الكراهة بفطره فيه ولو يومًا أو يصومه شهرًا من السنة قال المجد: وإن لم يله، (و) كره (تعمد إفراد) يوم (جمعة و) تعمد إفراد يوم (سبت) بصوم، فإن صامهما معًا أو صام مع أحدهما يوم قبله أو بعده أو وافق عادة له مثل من يفطر يومًا ويصوم يومًا لم يكره، (و) كره تعمد صوم يوم (شك) وهو الثلاثون من شعبان إذا لم

<<  <   >  >>