للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل): وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن، وكره في ثوب، ثم إحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين غير وقت نهي، ونيته شرط، والاشتراط فيه سنة فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.

وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها ثم به في عامه، فالإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، فالقران وهو أن يحرم بهما معًا أو

ــ

حيث مات فيما بقي مسافة وقولاً وفعلاً، ولو صد فعل ما بقي.

(فصل: وسن لمن يريد إحرام) بنسك (غسل) ولو حائضًا أو نفساء (أم تيمم لعذر) كعدم ماء أو عجز عن استعماله ولا يضر حدثه بين غسل أو إحرام، (و) سن له (تنظف) بأخذ شعره وقطع رائحة كريهة، (و) سن له (تطيب في بدنـ) ـه بما يبقى عينه كمسك أو أثر كما ورد، (وكره) تطيبه (في ثوبـ) هـ وله استدامة لبسه في إحرامه، فإن نزعه لم يلبسه حتى يغسل طيبه لزومًا، (ثم) يسن له (إحرام بـ) ثوبين (إزار ورداء أبيضين) نظيفين فيجعل الرداء على كتفيه والإزار في وسطه ويسن إحرامه (عقب فريضة أو) عقب (ركعتين) نفلاً نصًا (غير وقت (نهي) أي لا يركعهما وقت هي ولا من عدم الماء والتراب (ونيته) أي الإحرام (شرط) فيه لا ينعقد إلا بها، والتلفظ بالإحرام (والاشتراط فيه سنة فيقول) إذا أراد الإحرام: (اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) أو فلي أن أحل، فيستفيد أنه متى حبس بنحو عدو أو مرض حل في المسألة الأولى ولا شيء عليه ما لم يكن معه هدي فينحره لزومًا ويخير في الثانية، وإن شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح، (وأفضل الأنساك) الثلاثة (التمتع) نص عليه لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، (وهو) أي صفة التمتع (أن يحرم بعمرة في أشهر الحج) وتأتي في الفصل، (ويفرغ) أي يحل (منها ثم) يحرم (به) أي الحج (في عامه، فالإفراد) يلي التمتع في الفضيلة لأن فيه كمال أفعال النسكين، (وهو) أي صفته (أن يحرم بحج) أولاً (ثم) يحرم (بعمرة بعد فراغه منه) أي الحج، (القران) يلي الإفراد في الفضل، (وهو) أي صفته (أن يحرم بهما) أي الحج والعمرة (معًا أو) يحرم

<<  <   >  >>