للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر فدت.

فصل في الفدية: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين كل مسكين مدبر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير وذبح شاة، وفي جزاء صيد بين مثل مثلى أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا يجزئ في فطره فيطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا، ويخير بين إطعام

ــ

كالخلخال وما أشبهه وهو ظاهر كلام الخرقي، وحملها الشيخ على الكراهة، وقد قال أحمد: المحرمة والمتوفي عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ولهما ما سوى ذلك، وظاهر المذهب الرخصة فيه، قال أحمد في رواية حنبل: تلبس المحرمة الحلى والمعصفر، وقطع به في المنتهى والإقناع وغيرهما، ولا فدية فيها مطلقًا، (و) تجتنب المرأة أيضًا (تغطية الوجه)؛ لأن إحرامها فيه (فإن غطته) أي غطت وجهها (بلا عذر فدت) ولعذر كمرور رجل قريب منها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ولو مس وجهها وتجب تغطية رأسها.

فصل في) أقسام (الفدية) وأحكامها، وهي ما يجب بسبب نسك أو إحرام، وهي ثلاثة أضرب: ضرب على التخيير وهو نوعان أحدهما (يخير بفدية حلق) أكثر من شعرتين (وتقليم) فوق ظفرين (و) فدية (تغطية رأس) ذكر ولبسه المخيط وتغطية وجه أنثى (و) بفدية (طيب) أي يخير مخرج (بين صيام ثلاثة أيام و) بين (إطعام ستة مساكين) لـ (كل مسكين مدبر أو نصف صاع) من (تمر أو زبيب أو شعير) أو أقط ومما يأكله أفضل (و) بين (ذبح شاة. و) الثاني (في جزاء صيد) أي يخير فيه (بين) ذبح (مثل مثلى) إن كان له مثل من النعم، ولا يجزيه أن يتصدق به حيًا (أو تقويمه) أي المثل بمحل التلف أو قربه (بدراهم يشتري بها طعامًا) نصًا، ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم (يجزئ) إخراج ذلك الطعام (في فطرة) أو يخرج بعدله من طعامه (فيطعم) ستة مساكين (كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره) من تمر أو زبيب أو شعير (أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا) وإن بقي دونه صام يومًا (ويخير بين إطعام) ما اشتراه بقيمته

<<  <   >  >>