للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقول راهن بيمينه، لا إن أقر أنه ملك غيره إلا على نفسه وحكم به بعد فكه ما لم يصدقه مرتهن، ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب ويسترضع أمة بقدر نفقته بلا إذن راهن مطلقا، وينتفع بغيرهما بالإذن ما لم يكن الدين قرضا، وإن أنفق بلا إذن مع إمكانه لم يرجع وإلا رجع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله إذا نواه ولو لم يستأذن حاكما. ومعار ومؤجر ومودع كرهن، ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط

ــ

فـ) القول (قول راهن) أى (بيمينه) فى الكل، وكذا لو اختلفا فى قبضه وليس بيد مرتهن، أو قال راهن رهنتكه بالمؤجل من الألفين فقال مرتهن بل بالحال أو قال ببعض الدين فقال بل بكله، وان أقر راهن بعد لزوم الرهن بوطء أو أن الرهن جنى لم يقبل على مرتهن أنكره إلا على نفسه و (لا إن أفر) راهن (أنه) أى الرهن (ملك غيره إلا على نفسه) لأنه لا غرر له كما لو أقر بدين (وحكم بـ) رد (هـ) للمقر له (بعد فكه) من الرهن، ويلزم مرتهنا يمين أنه لا يعلم ذلك، فان نكل قضى عليه (ما لم يصدقه مرتهن) فيبطل الرهن ويسلم للمقر له به، (و) إذا كان الرهن حيوانا مركوباً أو محلوباً فـ (ـلمرتهن أن يركب ما يركب) من كفرس وبعير بقدر نفقته، (و) له أيضا أن (يحلب ما يحلب) منه بقدر نفقته، (و) له أن (يسترضع أمة) مرهونة (بقدر نفقته) متحريا للعدل (بلا إذن راهن) أمكن استئذانه أو لا وذلك معنى قوله (مطلقا) ولا ينهكه ويبيع فضل لبن باذن وإلا فحاكم، ويرجع بفضل نفقة على راهن، (و) لمرتهن أن (ينتفع بغيرهما) أى غير المركوب والمحلوب كثوب (بالإذن) من مالكه مجانا ولو بمحاباة (ما لم يكن الدين قرضاً) فيحرم لجره النفع لكن يصير مضموناً بالانتفاع، (وإن أنفق مرتهن (عليه) أى الرهن ليرجع على الراهن (بلا إذنـ) ـه (مع إمكان) استئذانـ (ـه) فمتبرع أى (لم يرجع) بعوضه كالصدقة على مسكين لتفريطه بعدم الاستئذان (والا) يمكن استئذانه (رجع) على راهن (بالأقل مما أنفق) على رهن (أو نفقة مثله إذا نواه) أى نوى الرجوع (ولو لم يستأذن حاكما) مع قدرته عليه أو يشهد، (و) كذا حيوان (معار ومؤجر ومودع) ومشترك بيد أحدهما باذن الآخر فحكمه إذا أنفق عليه مستعير ومستأجر ووديع وشريك (كرهن) فيما سبق تفصيله، (ولو خرب) الرهن كدار انهدمت (فعمره) مرتهن بلا إذن راهن (رجع) معمر (بآلته فقط) لأنها ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة

<<  <   >  >>