للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولرب حق مطالبة من شاء منهما في حياة وموت، ويبرأ ضامن إذا برى مضمون لا عكسه فيزجع ضامن إن نوى الرجوع مطلقا، وكذا كل من أدى عن غيره حقا واجبا لا زكاة ونحوها

فصل: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة.

ــ

أو ما تداينه به أو يقر لك به ويثبت لك عليه ونحوه، ومنه ضمان السوق وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة (ولرب) أى لصاحب (حق) مضمون (مطالبة من شاء منهما) أى الضامن والمضمون عنه كما أن له مطالبتهما معاً (فى حياة وموت) لأن الحق ثابت في ذمتهما جميعاً، فان أحال رب الحق أو احيل أو زال عقد برئ ضامن وكفيل وبطل رهن إلا إن ورث (ويبرأ ضامن إذا برئ مضمون) عنه بوفاء أو إبراء أو حوالة لأن الضامن تبع له فإذا برئ الأصل زالت وثيقة (لا عكسه) أى لا يبرأ مضمون إذا برئ ضامنه، وإن قال رب دين لضمان برئت إلى من الدين فقد أقر بقبضه لا أبرأتك أو برئت منه، ووهبتكه تمليك له (فيرجع ضامن) أى على مديون وكذا لو أدى الدين عنه فيرجع عليه (إن نوى الرجوع)، وقوله (مطلقاً) سواء أذن له فى الضمان والاداء أو لا لأنه قضاء مبرئ من دين واجب فكان من ضمان من هو عليه كاداء الحاكم عند الامتناع، وإن لم ينو الرجوع لم يرجع. (وكذا) في الحكم (كل من أدى عن غيره حقا واجبا) فان نوى الرجوع رجع والا فلا. و (لا) يرجع من أدى عن غيره (زكاة ونحوها) مما يفتقر إلى نية ككفارة، لكن يرجع ضامن الضمان عليه وهو على الأصل وحيث رجع فبالاقل مما قضى ولو قيمة عرض عوضه به أو قدر الدين

(فصل. وتصح الكفالة) وهى أن يلتزم رشيد (بـ) ـاحضار (بدن من عليه حق مالى) الى ربه كدين ونحوه. وتنعقد بألفاظ الضمان كلها، وإن ضمن معرفته أخذ به كأنه قال ضمنت لك حضوره متى أردت، فان لم يعرفه ضمن. (و) تصح الكفالة أيضا (بـ) ـبدن (كل) إنسان بـ (ـعين مضمونة) عنده كعارية وغصب وكدين لازم يصح ضمانه سواء كان معلوما أو مجهولا فيصح من كل من يلزمه الحضور لمجلس الحكم حتى بصبى ومجنون لانه قد يجب احضارهما للشهادة عليهما بالاتلاف وببدن محبوس كغائب لا ببدن من عليه حد أو قصاص ولا بزوجة

<<  <   >  >>