للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وشرط رضا كفيل فقط. وإن سلم نفسه أو مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلبها برئ كفيل، لا إن مات هو أو مكفول له

[فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر]

ــ

وشاهد ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول بل بجزء شائع أو عضو أو شخص على أنه إن جاء به والا فهو كفيل بآخر أو ضامن عليه أو اذا قدم الحاج فانا كفيل بزيد شهرا فيصح. (وشرط) لصحة الكفالة (رضا كفيل فقط) أى لارضاء مكفول به أو له كضمان

تنبيه. لو قال إنسان لآخر اضمن أو اكفل عن فلان ففعل لزم المباشر دون الآمر لأنه التزم باختيار نفسه، وانما الأمر للارشاد. (وان سلم) مكفول (نفسه) لرب الحق برئ كفيل (أو مات) مكفول برئ أيضا لسقوط الحضور بالموت، ولو قال في الكفالة إن عجزت عن إحضاره أو متى عجزت عن إحضاره كان على القيام بما أمر به، فقال ابن نصر الله: لم يبرأ بموت المكفول ولزمه ما عليه، وان سلم الكفيل المكفول بمحل العقد (أو تلفت العين) التى تكفل ببدن من هى عنده (بفعل الله تعالى قبل طلبها برئ كفيل) لأن التلف بمنزلة موت المكفول، فعلى هذا لا يبرأ بتلفها بعد الطلب ولا إن كان التلف بفعل آدمى ولا بعضها، و (لا إن مات هو) أى الكفيل (أو) مات (مكفول له) فيؤخذ من تركة كفيل ما كفل به، وطولب ورثة مكفول له كفيلا بحضور مكفول، وان تعذر على الكفيل إحضاره مع إبقائه أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه، واذا طالب كفيل مكفولا به أن يحضر معه أو ضامن مضمونا بتخليصه لزمه إن ضمن أو كفل باذنه وطولب، ويكفى في الكفالة الاذن أو مطالبة رب الدين، ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وان سلم نفسه برئا

(فصل. وتجوز الحوالة) وهي انتقال مال من ذمة إلى ذمة، وتنعقد بلفظها وبمعناها الخاص، ولا تصح إلا بشروط: أحدها أن يحيل (على دين مستقر) فى ذمة المحال عليه كبدل قرض لأن غير المستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال كتابة أو سلم أو رأس أو صداق قبل دخول ونحوها، ولا يعتبر استقرار المحال به

<<  <   >  >>