للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مستحبة، ويكره ردها وإن قلت، ويكافئ أو يدعو. ويجب الرد ان علم أنه أهدى حياء، وان شرط فيها عوض معلوم فبيع، ويصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه ومجهول تعذر علمه وكابراء منه. وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتلزم بقبض

ــ

وإلا فهبة وعطية ونحلة. وهى (مستحبة) إذا قصد بها وجه الله تعالى كالهبة للعلماء والفقراء وما قصد به صلة الرحم، لا مباهاة ورياء وسمعة فتكره، والصدقة أفضل منها إلا أن يكون فى الهبة معنى أفضل كالاهداء للرسول عليه الصلاة والسلام محبة له ولقريب يصل به رحمه وأخ له فى الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة. (ويكره ردها) أى الهبة (وإن قلت) ولا يجب قبولها وإن جاءت بلا مسئلة ولا استشراف نفس على إحدى الروايتين (ويكافئ) المهدى له إذا وجد (أو يدعو) له إذا لم يجد ذكر معناه توجيها فى الفروع، وحكى أحمد فى رواية عن وهب قال: ترك المكافأة من التطفيف وقال مقانل. (ويجب) على المهدى له (الرد إن علم أنه أهدى حياء) قال ابن الجوزى (وإن شرط فيها) أى الهبة (عوض معلومة فـ) ـهى (بيع) بلفظ هبة وتقدم حكمه لأنه تمليك بعوض معلوم كشرطه فى عارية مؤقتة عوضا أو تصير إجارة، فان اختلف فى شرط عوض فقول منكر (ويصح هبة مصحف) كوقفه (و) يصح هبة (كل ما) أى شئ (يصح بيعه) من الأعيان وكذا كلب ونجاسة يباح نفعها كما لو وهبه شيئا واستثنى نفعه مدة معلومة، وكهبة المشاع (و) كذا (مجهول تعذر علمه) كدقيق اختلط بدقيق لآخر فوهب أحدهما ملكه لآخر ملكه منه فيصح مع الجهالة للحاجة كالصلح، (وكابراء) مدينه من دينه المجهول أو حله (منه) أى بعد وجوبه ولو قبلو حلوله ويبرأ ولو رد أو جهل لأن علم مدين فقط وكتمه خوفا من أنه إن علم لم يبرئه، ولا مع إمام المحل كأبرأت أحل غرمى أو من أحد دينى ولا هبة مجهولة لم يتعذر علمه نصا ولا بما فى ذمة مدين بغيره وتقدم آخر السلم تصلح لمدين ولا ما لا يقدر على تسليمه ولا مؤقتة إلا بعمر أحدهما وتلزم بلفظ التوفيق، ولا معلقة بشرط إلا بموت الواهب وتكون وصية، وإن شرط ما ينافى مقتضاها فسد الشرط فقط

(وتنعقد) الهبة (بما يدل عليها عرفا) من إيجاب وقبول أو معاطاة وتملك، فيصح تصرف قبل قبض نص عليه (وتلزم) الهبة (بقبض) وهو كقبض مبيع،

<<  <   >  >>