للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكر بإزائهن أو أنزل منهن من بنى الابن، وله مثلا ما لأنثى، وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين لكن لا يعصبهن إلا أخوهن، وله مثلا ما لأنثى، وأخت فأكثر مع بنت وبنت ابن فأكثر عصبة يرثن ما فضل، ولواحد من ولد أم سدس، ولاثنين فأكثر ثلث بينهم بالسوية

فصل الحجب يدخل على كل وارث لا على الزوجين والأبوين والولد حرمانا، فيسقط كل جد بأب، وجد وابن أبعد

ــ

(ذكر بإزائهن) أى بدرجتهن (أو أنزل منهن من بنى الابن) سواء كمل الثلثين لمن فى الدرجة الاولى أو الاولى والثانية (وله) أى الذكر المعصب (مثلا ما لانثى) من المعصبات به ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هى أنزل منه (وكذا أخوات لاب مع أخوات لابوين) فيما تقدم، فان أخذ الشقيقان الثلثين سقطت الاخت للأب فاكثر مالم تعصب فان عصبت فالباقى لهم للذكر مثل حظ الانثتين (لكن) الاخوات للأب (لا يعصبهن إلا أخوهن) لان ابن الاخ لا يعصب من فى درجته من الاناث فكذا من هى أعلى منه من باب اولى، (وله) أى الأخ للأب من أخت لأب (مثلا ما لأنثى) من الأخوات للأب. (وأخت فاكثر) لأبوين أو لأب (مع بنت ابن فاكثر عصبة) لافرض لهن وانما (يرثن مافضل) كالإخوة (ولواحد من ولد أم سدس ولاثنين فاكثر) منهن (ثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم

فصل

(الحجب) لغة المنع. واصطلاحا منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية أو من أوفر حظيه، وهو قسمان حجب بالأوصاف وهى الموانع السابقة، وحجب بالأشخاص وهو المراد هنا. والمحجوب بالأشخاص ضربان: أحدهما حجب نقصان و (يدخل على كل وارث)،والثانى (لا) يدخل (على) خمسة: (الزوجين والأبوين والولد حرمانا فيسقط كل جد بأب) لإدلاته به، (و) يسقط (جد) أبعد بجد أقرب لأنه يدلى به: (و) يسقط (ابن أبعد بـ) ابن

<<  <   >  >>