للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيعتبر خروجه من الثلث مطلقا

فصل وتسن كتابة من علم فيه خير، وهو الكسب والأمانة. وتكره لمن لا كسب له. وهى بيع عبده نفسه بمال فى ذمته معلوم يصح السلم فيه مؤجل أجلين فأكثر أو بمنعة مؤجلة. ويصح بيع مكاتب ومشتريه يقوم مقام كاتبه، فان أدى عتق وولاؤه إليه، وهو قن ما بقى عليه درهم.

ــ

فلا تصح الوصية به لأن التدبير لا يبطل بابطال ولا رجوع وليس بوصية (فيعتبر) لعتقه كونه ممن تصح وصيته و (خروجه من الثلث مطلقا) أى سواء كان التعليق فى الصحة أو المرض

فصل

(وتسن كتابة من) أى رقيق (علم فيه خير) لقوله تعالى {وكانبوهم إن علمتم فيهم خيرا} (و) الخير (هو الكسب والأمانة)، قال أحمد: الخير صدق وصلاح. (وتكره) الكتابة (لمن) رقيقه (لا كسب له) كالعتق لئلا يصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة (و) الكتابة (هى بيع) سيد (عبده نفسه) أو بعضه أى العبد ذكرا كان أو أنثى (بمال) لكن الكتاب الفاسدة كعلى خمر أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة فى أنه إذا أدى عتق لا إن أبرى (فى ذمته) أى العبد مباح (معلوم) فلا تصح على محرم كآنية ذهب ولا على مجهول لأنها بيع (يصح السلم فيه) أى المال فلا يصح بجوهر ونحوه لأنه يفضى إلى التنازع (مؤجل أجلين فأكثر) من أجلين يعلم قسط كل أجل ومدته (أو) بيعه عبده نفسه (بمنفعة مؤجلة) أجلين فأكثر، ولا يشترط أجل له وقع فى القدرة على الكسب فيه. ولا تصح كتابة مميز لأمته إلا باذن وليه ولا من غير جائز التصرف أو بغير قول (ويصح بيع مكاتب) لأنه قن ما بقى عليه درهم (ومشتريه) أى المكاتب (يقوم مقام مكاتبه) بكسر التاء (فان أدى) المكاتب ما بقى عليه للمشترى (عتق وولاؤه) لمنتقل (اليه) وهو المشترى، (وهو) أى المكاتب (قن ما بقى عليه درهم)

<<  <   >  >>