للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا باذنها وهو صمات بكر ونطق ثيب

فصل والولي، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد وهو معرفة كفء ومصالح نكاح واتفاق دين إلا إذا أسلمت أم ولد كافر ونحوها أو أمة كافرة لمسلم، وعدالة ولو ظاهرة إلا في سلطان

ــ

(صغيرة) دون تسع (بحال) أذنت أم لا بكرا كانت أو ثيبا، (ولا) يزوج بافي الأولياء (بنت تسع) سنين (إلا باذنها) لأن إذنها معتبر، (وهو) أي الاذن في التزويج (صمات بكر) ولو وطئت في دبر وان ضحكت أو بكت كان إذنا ونطقها أبلغ (ونطق ثيب) بوطء بقبل ولو زنا أو مع عود بكارة لحديث أبي هريرة "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت" متفق عليه. ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة

فصل

(و) الثالث (الولى) نصا، (وشرط فيه) ستة شروط: أحدها (تكليف) لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره، (و) الثاني والثالث (ذكورية) هـ (وحرية) هـ لأن كلا من المرأة والرقيق لا ولاية له على نفسه فغيره أولى، (و) الرابع (رشد) هـ (و) الرشد هنا (هو معرفة كفء ومصالح نكاح) بخلاف ما تقدم في الحجر من أنه حفظ المال، فان رشد كل مقام بحسبه، (و) الخامس (اتفاق دين) الولى والمولى عليها فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا نصراني على مجوسية ونحو ذلك (إلا إذا أسلمت أم ولد) لـ (كافر ونحوها) أي نحو أم ولد من مكاتبته ومدبرته فيلى نكاحها لمسلم ويباشره كما يلي كتابى نكاح موليته الكتابية من مسلم لأنها مملوكته (أو) أي وإلا إذا كانت (أمة كافرة لمسلم) فله أن يزوجها لكافر، وكذا أمة كافرة لمسلمة فيزوجها ولى سيدتها، ويزوج السلطان ذمية لا ولى لها، (و) السادس (عدالة) نصا (ولو ظاهرة) لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق فيكفى فيها مستور الحال كولاية المال (إلا في سلطان) فلا تشترط العدالة

<<  <   >  >>