للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تمنع كبيرة من مجبوب وعنين، بل من مجنون ومجذوم وأبرص، وإذا علمت العيب لا يجبر على الفسخ

فصل

ويقر الكافر على نكاح فاسد إذا اعتقد صحته، فان أتونا قبل عقد عقدناه على حكمنا، وبعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر، وإن لم تبح كمعتدة ومطلقته ثلاثا ومحرم

ــ

يرد به، وحرم على ولى حرة مكلفة تزويجها به بلا رضتها فان فعل لم يصح فيهن مع علمه، وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم. (ولا تمنع كبيرة) عاقلة (من) نكاح (مجبوب وعنين) لأن الحق في الوطء لها، (بل) يمنعها وليها (من) نكاح (مجنون ومجذوم وأبرص) لأن فيه عاراً عليها وعلى أهلها كمنعها من نكاح غير كفء، (وإذا علمت العيب) بعد العقد (لا يجبر على الفسخ)، وكذا لو حدث به بعده

[فصل في بيان حكم نكاح الكفار]

(ويقر الكافر على نكاح فاسد) وان حالف أنكحة المسلمين (إذا اعتقد صحته) في دينهم ولم يرتفعوا الينا، (فان أتونا) أى الكفار (قبل عقد) أى النكاح (عقدناه على حكمنا) أى مثل أنكحتنا بايجاب وقبول وولى وشهود منا لقوله تعالى {وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: ٤٢]، (و) إن أتونا (بعده) أى بعد العقد فيما بينهم (أو اسلم الزوجان) على نكاح لم نتعرض لكيفية العقد من وجود صيغة وغيرها، (و) إذا تقرر ذلك فان كانت (المرأة تباح) للزوج (إذن) أى وقت الترافع أو الاسلام كعقد على أخت زوجة ماتت أو بلا شهود أو ولى (أقر) العقد لأنه أسلم خلق كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نساؤهم فأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شروط النكاح. (وان) كانت المرأة (لم تبح) بأن حرم ابتداء نكاحها حين الاسلام أو الترافع (كمعتدة) من غيره (ومطلقته ثلاثا) قبل أن تنكح زوجا غيره (و) ذات (محرم) من نسب

<<  <   >  >>