للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه. ولمس ونظره إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها

وكل فرقة من قبل الزوج قبل دخول كطلاق، وخلعه ونحوها تنصفه. ومن قبلها قبله كفسخها لعيبه ولإعساره وفقد صفة شرطت فيه وفسخه لعيبها أو فقد صفة شرطت فيها تسقطه

ــ

(يطأ مثله) كابن عشر وكانت يوطأ مثلها كبنت تسع وان لم يطأها وان كان الخالى أعمى أو نائما (مع علمه إن لم تمنعه)، ولا تقبل دعواه عدم علمه بها فيتقرر ولو كان بهما أو بأحدهما مانع حسى أو شرعى كجب ورتق وكحيض وإحرام وصوم واجب

فائدة: حكم الخلوة ووجوب العدة وتحريم أختها وأربع سواها إذا طلقها حتى تنقضى عدتها وفي ثبوت الرجعة عليها في عدتها ونفقة العدة وثبوت النسب حكم الوطء

(و) يقرر المسمى كله (لمس) زوج لزوجته (ونظره إلى فرجها بشهوة) ولو بلا خلوة (فيهما) أى في صورتى اللمس والنظر إلى فرجها. (و) يقرر المسمى كله (تقبيلـ) ـه ايا (ها) ولو بحضرة الناس

تنبيه: لو تحملت المرأة بماء الرجل ولو أجنبيا ثبت به النسب والعدة والمصاهرة لا الرجعة

(وكل فرقة) جاءت (من قبل الزوج قبل دخوله) بزوجته (كطلاق) هـ أو جعله لها ولو بسؤالها (و) كـ (ـخلعه) اياها ولو بسؤالها (ونحوها) كردته (تنصفه) أى المهر وتجب لها المتعة لغير من سمى لها، (و) كل فرقة جاءت (من قبلها) أى الزوجة وكانت (قبله) أى الدخول (كفسخها لعيبه و) فسخها (لا عساره) بمهر أو نفقة أو غيرهما (و) كـ (ـفقد صفة شرطت فيه) أى الزوج كأن شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها ونحوها ونحوهما فبان بخلافه (و) كـ (ـفسخه لعيبها أو فقد شرطت فيها) كأن لا تكون عرجاء ونحوها فباتت بخلافه (تسقطه) أى المهر كله حتى المتعة إن لم يسم لها مهر

<<  <   >  >>