للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتسليم أمة ليلا فقط. ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت فى قبل بشرطه ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تشترط ضده، لا لزوج أمة أو سيدها إلا باذن الآخر مطلقا، وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره

ــ

أو أهلها استحب له إجابتهم لذلك. (ولا) يجب (تسليم أمة) مع الاطلاق إلا (ليلا فقط) لانه زمن الاستمتاع، وللسيد استخدامها نهارا، ولو شرط تسليمها نهاراً أو بذله سيد وجب على الزوج تسليمها نهارا أيضا، (و) يجوز (لزوج استمتاع بزوجتـ) ـه (كل وقت) على أى صفة كانت (فى قبلـ) ـها ولو من جهة عجيزتها (بشرطه) بأن لا يولج في الدبر ولا ينحو الحيض (ما لم يضرها) استمتاعه بها (أو يشغلها عن فرض) وحيث لم يضرها ولم يشغلها عن فرض فله استمتاع ولو كانت على تنور أو ظهر قتب ونحوه. ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا باذنه، وله الاستمناء بيدها والتلذذ بين الاليتيين من غير ايلاج وان زاد عليها في الجماع صولح على شئ

تنبيه: لا يكره الجماع في ليلة من الليالى ولا يوم من الايام وكذا السفر والتفصيل والخياطة والغزل والصناعات كلها

(و) للزوج (السفر) بلا إذن زوجته و (بحرة) مع الامن لانه عليه السلام وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم (ما لم تشترط ضده) يعنى أن لا يسافر بها فيفى لها بالشرط والا فلها الفسخ، و (لا) يجوز (لزوج أمة أو سيدها) السفر بها (إلا باذن الآخر) لما فيه من تفويت منفعتها نهارا على سيدها وليلا على الزوج، وقوله (مطلقا) سواء صحبه الآخر في السفر أم لا لما تقدم، ولو بوأها السيد مسكنا ليأتيها الزوج فيه لم يلزمه، (وله) اى الزوج (اجبارها) أى الزوجة (على غسل) من (حيض) ونفاس (و) غسل (نجاسة) إن كانت مكلفة، وقال الحجاوى: لا تجبر الذمية على غسل الجنابة (و) له اجبارها بـ (أخذ إلى شراء الماء فثمنه عليه، وله منعها من كل ما له رائحة كريهة ومن نناول ما يمرضها، ولا تجبر على عجن وطبخ ونحوها

<<  <   >  >>