للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها وأمكن فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها

فصل والإيلاء حرام. وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدًا أو مطلقًا أو أكثر من أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسى أو تشربي الخمر أو تهبي مالك أو دينك ونحوه، فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر

ــ

له (أنها نكحت من) أي زوجا (أصابها و) أنها (انقضت عدتها وأمكن) يمضي زمن يتسع له (فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها) إما بأمانتها أو بخبر من غيرها ممن يعرف حالها وإلا فلا، وكذا لو غابت عنه ثم حضرت وذكرت ذلك لا إن رجعت قبل عقد، ومثلها لو جاءت حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها إن ظن صدقها، قال في المنتهى ولاسيما إن كان الزوج لا يعرف انتهى. ولو تزوجت ثم طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فقوله في تنصيف المهر وقولها في إباحتها للأول. والله أعلم

فصل

(والإيلاء حرام) لأنه يمين على ترك واجب فكان محرما كالظهار وكان كل منهما طلاقا في الجاهلية، (وهو) أي الإيلاء (حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله) تعالى (أو صفة) من صفاتـ (ـه) (على ترك وطء زوجته الممكن) جماعها ولو قبل الدخول (في قبل أبدا أو مطلقا) بان لم يقيد كوالله لا وطئتك (أو) حلف على ترك الوطء (أكثر من أربعة أشهر) مصرحا بها أو ينوبها (أو) يعلقه على شرط لا يوجد في أقل منها غالبا كوالله لا وطئتك (حتى ينزل عيسى) عليه السلام أو يخرج الدجال (أو) حتى (تشربي الخمر أو تهبي مالك) لي أو لزيد (أو) تسقطي (دينك) عني وعن فلان (ونحوه) كحتى تهبي دارك أو تعطيني مالك، ويؤجل له الحاكم أربعة أشهر من يمينه إن سألته الزوجة ويحسب عليه زمن عذره لا عذرها غير حيضها (فمتى مضى أربعة أشهر من يمين) ولو قنا (ولم يجامع في) من آلى منـ (ـها بلا عذر) كمرض وإحرام وحبس ظلماً (أمر) معذور

<<  <   >  >>